شعار جريدة البوصلة

محاضر الانتخابات تحت الرقابة.. الداخلية تحذر من مخالفة القانون

صورة مرجعية

أيوب عصمان

شددت وزارة الداخلية على رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء على ضرورة تمكين ممثلي لوائح الترشيح من نسخ محاضر العمليات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، محذرة من أن الامتناع عن تسليم هذه النسخ يترتب عنه، في حالات محددة، عقوبات حبسية ومالية.

وجاء ذلك في دورية وجهها وزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بتاريخ 18 شتنبر الجاري، ذكرت فيها الوزارة بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وبالحقوق المخولة لممثلي لوائح الترشيح خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وتنص المقتضيات التي ذكرتها الدورية على حق ممثلي اللوائح في متابعة عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات بشكل مستمر، كما يحق لهم طلب تضمين محاضر مكاتب التصويت الملاحظات التي يبدونها بشأن سير العمليات الانتخابية.

ويمتد هذا الحق إلى أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، فضلا عن لجان الإحصاء الجهوية، مع تمكين ممثلي لوائح الترشيح من نسخ محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء.

وأكدت وزارة الداخلية أن النسخ المسلمة لممثلي لوائح الترشيح تتمتع بالحجية نفسها التي تتمتع بها النسخ الأصلية للمحاضر، ما يجعل تسليمها إجراء قانونيا مرتبطا بتتبع العملية الانتخابية والاطلاع على الوثائق التي توثق مراحلها ونتائجها.

وطالبت الوزارة رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء بإعداد نسخ من المحاضر مباشرة بعد تحرير النسخ الأصلية الثلاث، وتسليمها إلى ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين. وفي حال تعذر توفير العدد الكافي من النسخ، دعت إلى استعمال الوسائل المتاحة لإنجاز العدد المطلوب، على أن تحمل كل نسخة رقما وتوقيع رئيس المكتب أو اللجنة وأعضائها.

وشددت الدورية على أن امتناع رئيس مكتب التصويت عن تسليم نسخة من المحضر إلى ممثل لائحة ترشيح مستوف للشروط القانونية وكان حاضرا بقاعة التصويت وقت إعداد النسخ وتسليمها، يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

whatsapp image 2026 09 22 at 22.39.59

وبحسب المادة 57 من القانون التنظيمي، كما أوردتها الدورية، يعاقب رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من المحضر إلى ممثل لائحة ترشيح مستوف للشروط القانونية بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.

وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الداخلية بمقتضيات المادة 86 من القانون التنظيمي، التي تتيح لكل مترشحة أو مترشح معني بالانتخابات الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء لمدة ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضعها، وذلك خلال أوقات العمل الرسمية.

كما يحق للمترشحة أو المترشح الذي طعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها خلال المدة نفسها، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وضمن أوقات العمل الرسمية.

وتأتي هذه التوجيهات عشية الاقتراع في سياق تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتتبع عمليات التصويت وفرز الأصوات وتوثيق النتائج، بما يتيح لممثلي اللوائح والمترشحين ممارسة الحقوق التي يخولها لهم القانون والاطلاع على المحاضر المحررة بشأن مختلف مراحل العملية الانتخابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *